فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 1876

فقال: لا، فسارّ إنسانًا إلى جنبه، فقال:"بم ساررته"؟

فقال: أمرته أن يبيعها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الذي حرم شربها حرم بيعها"ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما [1] .

[1358] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا باع الخمر!

أما علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"قاتل الله يهودًا حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" [2] .

الحديث الأول مخرج في"صحيح مسلم" [3] من رواية مالك، والحديث الثاني مخرج في"الصحيحين" [4] من رواية سفيان.

والراوية: القربة الكبيرة التي تروي وهي المزادة، وقيل: الراوية: البعير، والوعاء الذي فيه الماء مزادة؛ سمي بذلك لزيادة جلد ثالث منها على جلدين.

وقوله:"فجملوها"أي: أذابوها، يقال: جمل الشحم وأجمله: إذا أذابه.

ومقصود الحديثين أن الخمر كما يحرم شربها يحرم بيعها، والبيع الذي أبطلت منفعته وأمر بإتلافه واجتنابه على الإطلاق لا يجوز أخذ

(1) "المسند"ص (283) .

(2) "المسند"ص (283) .

(3) "صحيح مسلم" (1579/ 68) .

(4) "صحيح البخاري" (2223) ، و"صحيح مسلم" (1582/ 72) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت