فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 1876

العوض عنه، وهذا كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"الكلب خبيث، خبيث ثمنه" [1] .

[1359] أبنا الربيع، [أبنا الشافعي[2] ]أبنا سفيان قال: سمعت أبا الجويرية يقول: إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فسألته عن الباذق.

فقال: سبق محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، الباذق ما أسكر فهو حرام [3] .

[1360] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجالًا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرًا فنبيعها، فقال عبد الله: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس، إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها؛ فإنها رجس من علم الشيطان [4] .

(1) رواه الحاكم (1/ 257) ، والدارقطني (1/ 63 رقم 4) من حديث ابن عباس، ولفظه:"ثمن الكلب خبيث وهو أخبث".

وضعفه الدارقطني بيوسف بن خالد السمتي، وقال الألباني في"ضعيف الجامع" (2618) : ضعيف جدًّا.

وروى مسلم في"صحيحه" (1568) من حديث رافع بن خديج قال:"ثمن الكلب خبيث".

(2) سقط من"الأصل".

(3) "المسند"ص (283) .

ولم يذكر المصنف رحمه الله أثر ابن عمر: [1360/ 1] أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام". وذكره في الشرح، فلعله سقط من الناسخ.

(4) "المسند"ص (284) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت