المهر وتنزيل الخلوة منزلة قبل المبيع.
[1415] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمَّد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا.
قال سفيان: وكان ثقة [1] .
[1416] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن رجل من ثقيف، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفًا، فقال رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا؟
فسكت عمر [2] .
محمَّد: هو ابن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة بن عبيد القرشي كوفي، وثقه ابن عيينة.
سمع: السائب بن يزيد، وعيس ابن طلحة.
وروى عنه: الثوري، وإسرائيل، وشعبة [3] .
وفي الأثر أحكام:
أحدها: أن العبد لا يجمع بين أكثر من امرأتين في النكاح،
(1) "المسند"ص (298) .
(2) "المسند"ص (298) .
(3) انظر"التاريخ الكبير" (1/ ترجمة 437) ، و"الجرح والتعديل" (7/ ترجمة 1721) ، و"التهذيب" (25/ ترجمة 5402) .