فهرس الكتاب
يكونوا متميزين فقصدوا بالقتل، فأما إذا لم يتميز النساء والصبيان فلا بأس بالحرب وبالتبييت عليهم وإن [أصبتهم] [1] هم؛ لحديث الصعب بن جثامة.
وقوله:"هم منهم"أي: في حكم الدين وإباحة الدم، وفي أنه لا تمتنع الغارة على ديارهم بسببهم.
وفي الحديثين الآخرين دليل على جواز التبييت والإغارة، وعلى جواز الهجوم وهم غافلون.
وقوله:"والولدان"جمع وليد: وهو المولود الصغير.
وقوله:"وهم غارون"أي: غافلون، والغر والغرير: الغافل الذي لا علم عنده بالأمور.
والمريسيع: ماء لبني المصطلق.
وفي بعض"نسخ المسند"قبل حديث ابن كعب بن مالك زيادة وهي:"ومن قتال المشركين"ولا بأس به.
[1470] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ابن عباس قال: من فرّ من ثلاثة فلم يفرّ، ومن فرَّ من اثنين فقد فرّ [2] .
رواية ابن أبي نجيح عن ابن عباس مرسلة، ويقال أنه سقط من الإسناد بينهما عطاء بن أبي رباح [3] .
(1) في"الأصل": أصبتك. والمثبت الأليق بالسياق.
(2) "المسند"ص (314) .
(3) رواه سعيد بن منصور في سننه (1001) ، والبيهقي (9/ 76) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا. =