فهرس الكتاب

الصفحة 1640 من 1876

وقول أسامة:"شهدت من نفاق عبد الله بن أبيّ ... إلى آخره"أي: اطلعت عليه وعرفته في مجالس، وكان يعامل بما يظهره من الإِسلام ولا يتعرض له.

[1487] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة (عن ابن عباس) [1] قال: لما بلغ ابن عباس أن عليًّا رضي الله عنهما حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه"ولم أحرقهم؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله" [2] .

[1488] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من غيَّر دينه فاضربوا عنقه" [3] .

حديث عكرمة أخرجه البخاري في"الصحيح" [4] عن علي بن عبد الله عن سفيان، وأيضًا عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وزاد:"فبلغ عليًّا فقال: صدق ابن عباس".

واشتمل حديث ابن عباس على جملتين:

إحديهما: أن من بدل دينه يقتل، ويوافقه حديث زيد بن أسلم المرسل مع التنصيص على طريق القتل، وقضية عموم اللفظ أن تقتل

(1) ليست في"المسند"وكذا"الأم". وهي زائدة.

(2) "المسند"ص (320) .

(3) "المسند"ص (321) .

(4) "صحيح البخاري" (3017) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت