فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 1876

الغنيمة ثم زادهم بعيرًا بعيرًا، وإنما زادهم من خمس الخمس على ما روي عن ابن المسيب:"وكان ذلك خالصًا يضعه حيث أراه الله".

والثالث: قال: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإِمام إذا بعث سرية وقال لهم: من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا، واحتجوا في ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر:"من أخذ شيئًا فهو له".

قال: وهذا كان قبل نزول الخمس والله أعلم، ولا [أعلمه] [1] سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الغنيمة تخمس فيجعل أربعة أخماسها [بين] [2] من حضر القتال، ويصرف أربعة أخماس الخمس إلى أهلها، وخمس الخمس كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة يضعه حيث رآه، ويقال: أن غنائم بدر كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل فيها ما يشاء.

[1496] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى رجلًا برجلين [3] .

هذا قد سبق مبسوطًا تارة وغير مبسوط أخرى.

[1497] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة من أصحابنا، عن

(1) في"الأصل": أعلم. والمثبت الأليق بالسياق.

(2) من"الأم".

(3) "المسند"ص (323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت