فهرس الكتاب
أو يريد أنه لا يقرأ الفاتحة في التكبيرات الثلاث لا كركعات سائر الصلوات، ويخلص فيها الدعاء للميت، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية مقدمة يتبرك بها الدعاء للميت وهي مستحبة في ابتداء الأدعية على الإطلاق.
وقوله:"ثم يسلم سرًّا في نفسه"أي: تسليمًا خفيًّا لا يسمعه غيره، ويروى ذلك عن ابن عباس، وعن ابن عمر؛ أنه كان يسلم [1] حتى يسمع من يليه [2] .
الأصل
[1611] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن عمر -يعني: الواقدي- عن عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة [3] .
محمَّد بن عمر الواقدي مديني، كان قاضيًا ببغداد.
روى عن: معمر، وغيره.
وتركه أحمد وابن نمير على شهرته بالحافظ وسعة العلم، توفي سنة سبع ومائتين أو بعدها بقليل [4] .
وروى الأثر عن نافع: عبد الله بن عمر، وعن أنس بن مالك؛ أنه كان يرفع يديه كلما كبَّر على الجنازة، ويروى مثل ذلك
(1) زاد في"الأصل": كان. سبق قلم.
(2) رواه مالك (1/ 230 رقم 543) .
(3) "المسند"ص (359) .
(4) انظر"التاريخ الكبير" (1/ ترجمة 543) ، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 92) ، و"التهذيب" (26/ ترجمة 5501) .