فهرس الكتاب

الصفحة 1751 من 1876

عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقيس بن أبي حازم وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين.

قال الشافعي: وهو القياس على السنة في الصلاة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم [1] .

الأصل

[1612] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة [2] .

الشرح

عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود [3] ، وعبد الله بن أبي أوفى [4] أنه يسلم تسليمتين ورفعا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن أبي هريرة مرفوعًا تسليمة واحدة [5] ، ويروى ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر.

الأصل

[1613] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وغيره، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر

(1) "الأم" (1/ 271) .

(2) "المسند"ص (360) .

(3) رواه البيهقي (4/ 43) من طريق حماد عن إبراهيم، عنهما، عن ابن مسعود.

(4) رواه البيهقي (4/ 43) من طريق شريك، عن إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى.

(5) رواه الدارقطني (2/ 72 رقم 1) ، والحاكم (1/ 513) ، والبيهقي (4/ 43) من طريق أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة.

قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وابن أبي أوفى، وجابر، وأبي هريرة؛ أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت