فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 1876

وعن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن عمر -رضي الله عنه- جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها [1] .

الأصل

[1821] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عُيَيْنَةَ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أفتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ -وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء فلا يأتيهن- أتاني رَجُلاَنِ فَجَلَس أَحَدُهمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الذِي عِنْدَ رجلي للذي عند رأسي مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوب. قَالَ: وَمَنْ طبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: فِيمَ؟ قَالَ في جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ في مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ. تَحْتَ رَعُونَةٍ، أو رعوفة -شكَّ ربيع- في بِئْرِ ذَرْوَانَ".

قال: فجاءها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"هذِه التي أُرِيتُهَا، كَأَنَّ رءوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطينِ، وكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ"فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرج.

قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] فهلا. قال سفيان: تعني تَنَشَّرْتَ.

[قالت] [3] عائشة: فقال:"أَمَا والله فَقَدْ شَفَاني، وَأكرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ منه شَرًّا".

(1) رواه البيهقي (6/ 148) .

(2) زاد في الأصل: - صلى الله عليه وسلم -.

(3) في الأصل: قال. والمثبت من"المسند".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت