فهرس الكتاب
والثاني: أنه يقوم عن هذِه الجلسة معتمدًا على الأرض وكذلك يقوم معتمدًا عن جلسة التشهد، وحمله الأصحاب على الاعتماد باليدين وذكروا أن في بعض الروايات في حديث مالك: قام واعتمد على الأرض بيديه [1] وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن [2] وعن ابن عمر أنه كان إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه [3] ، وحملوا ما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة [4] على حالة الجلوس؛ لما روى أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه [5] .
[170] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير
(1) أخرجها النسائي (1/ 173) ، وابن خزيمة (687) ، والبيهقي (2/ 124) .
قال الألباني في"الصحيحة" (967) : إسناده صحيح على شرطهما.
(2) قال ابن حجر في"التلخيص" (392) :
قال ابن الصلاح: هذا الحديث لا يصح ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به، وقال النووي: هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، وقال في"التنقيح": ضعيف باطل.
(3) رواه البيهقي (2/ 135) .
(4) رواه أبو داود (992) ، وصححه الألباني في"المشكاة" (914) .
(5) "مسند أحمد" (2/ 147) .
وكذا رواه الحاكم (1/ 406) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأقره الألباني في"الصحيحة" (967) .