[259] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: كل قرية فيها أربعون رجلًا فعليهم الجمعة [1] .
عبد العزيز: هو ابن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي.
سمع: أباه، ونافعًا.
وسمع منه: وكيع، وأبو نعيم، ويحيى بن سعيد [2] .
ويؤيد هذا الأثر بما روي عن جابر قال:"مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة"أورده الدارقطني في"السنن" [3] ، وفي كتب الفقه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا اجتمع أربعون رجلًا فعليهم الجمعة" [4] وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا جمعة إلا"
(1) "المسند"ص (61) .
(2) انظر"التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 1558) ، و"الجرح والتعديل" (5/ ترجمة 1810) ، و"التهذيب" (18/ ترجمة 3464) .
(3) "سنن الدارقطني" (2/ 3 رقم 1 - باب ذكر العدد في الجمعة) ، ورواه البيهقي (3/ 177) وضعفه، كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عطاء عنه.
قال الحافظ في"التلخيص" (622) : وعبد العزيز: قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله.
وقال الألباني في"الإرواء" (603) : ضعيف جدًّا.
(4) قال ابن الملقن في"الخلاصة" (722) : غريب.