فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1876

بخمسين" [1] وفي اعتبار الخمسين اعتبار الأربعين."

وقال الشافعي في"الأم" [2] : سمعت عددًا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلًا؛ فقلنا به، وكان أقل ما علمناه، ولم يجز عندي أن أدع القول فيه، وقد روي"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلًا"ولا يثبته أهل الحديث، ثم قال: أبنا الثقة، عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعُوا إذا بلغتم أربعين رجلًا.

[260] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع علي - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - محصور [3] .

أبو عبيد: هو سعد بن عبيد، مولى عبد الرحمن بن أزهر الزهري القرشي، ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف، وكانا ابني عم، فقيه من أهل المدينة.

روى عن: عمر، وعثمان، وعلي، وأبي هريرة.

وروى عنه: الزهري، وسعيد بن خالد القارظي [4] .

(1) قال ابن الملقن في"الخلاصة" (723) : غريب، والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا"على خمسين جمعة ..."وهو ضعيف بمرة، قال البيهقي: لا يصح إسناده.

(2) "الأم" (1/ 190) .

(3) "المسند"ص (61) .

(4) انظر"التاريخ الكبير" (4/ ترجمة 1960) ، و"الجرح والتعديل" (4/ ترجمة 390) ، و"التهذيب" (10/ ترجمة 2219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت