فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1876

ورواه أيضًا أبو داود [1] عن عثمان بن أبي شيبة عن محمَّد بن يزيد الواسطي عن سفيان بإسناده ومعناه.

وروى الحديث عن الزهري سليمان بن كثير كذلك ثم قال الزهري:"أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يتوفاه الله -عزَّ وجلَّ- في الصدقة". ورواه ابن ماجه [2] عن بكر بن خلف، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان.

وعن أبي الرجال محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات وكتاب عمر -رضي الله عنه-، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو في الصدقات، وعند آل عمر - رضي الله عنه - في الصدقات مثل كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنسخ [3] .

واحتج الشافعي بقوله"في سائمة الغنم إذا كانت أربعين"على أنه لا زكاة في المعلوفة للتقييد بالسائمة.

وقوله بعد الثلاثمائة:"فما زاد ففي كل مائة شاة"يعني بعد مجاوزة الثلاثمائة في كل مائة شاة فلا يجب بعد الثلاث شيء حتى تبلغ أربعمائة خلافًا لقول بعضهم: أنه إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجبت أربع شياة.

وقوله:"ولا يخرج في الصدقة هرمة"يعني التي أزرى بها الكبر وعيبها.

وقوله:"ولا ذات عوار"العوار بضم العين وفتحها: النقص

(1) "سنن أبي داود" (1569) .

(2) "سنن ابن ماجه" (1798) .

(3) أخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 373) ، والبيهقي (4/ 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت