فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 1876

وأراد خيانة العمال في الصدقة ويمكن أن يحمل على خيانة المالك وامتناعه من إخراج الصدقة.

[457] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: إن في الظَّهر ناقة عمياء.

فقال: أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟

فقال أسلم: من نعم الجزية وقال: إن عليها ميسم الجزية [1] .

أسلم والد زيد: هو أبو خالد مولى عمر بن الخطاب من سبي اليمن، اشتراه عمر -رضي الله عنه- بمكة سنة إحدى عشرة وقد بعثه أبو بكر ليقيم للناس الحج.

روى عنه: القاسم بن محمَّد، وابنه زيد. توفي وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة، وصلى عليه مروان ابن الحكم [2] .

واختصر الشافعي الأثر في هذا الموضع وتمامه ما ذكره في"الأم" [3] في كتاب قسم الصدقات بهذا الإسناد وهو أن أسلم قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء.

فقال عمر: ندفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها.

قال: فقلت: وهي عمياء؟!

(1) "المسند"ص (99) .

(2) انظر"التاريخ الكبير" (2/ ترجمة 1565) ، و"الجرح والتعديل" (2/ ترجمة 1142) ، و"التهذيب" (2/ ترجمة 407) .

(3) "الأم" (2/ 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت