فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1876

القصة فقال: أترضيان أن [أقضي] [1] بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

قال - صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

قال هشام بن حسان: حدَّث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.

وحديث طاوس عن أبيه هو الذي رواه ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"اختر"فقال الأعرابي: عمرك الله [2] أي: سألت الله أن يطيل عمرك، كأنه وافقه التخيير واستحسنه فدعا له.

وقول طاوس:"ما الخيار إلا بعد البيع"يشير به إلا أن الخيار الذي أثبته النبي - صلى الله عليه وسلم - هو خيار المكان دون خيار القبول، على ما حكيناه عن تأويل النافين لخيار المكان.

[660] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منِّي وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني، أو حتى تأتي خازنتي من الغابة -قال الشافعي: أنا شككت- وعمر يستمع، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء،"

(1) في الأصل: قضى. والمثبت من"السنن".

(2) رواه ابن ماجه (2184) ، والحاكم (2/ 56) ، والدارقطني (3/ 21 رقم 73) .

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وحسنه الألباني في"صحيح ابن ماجه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت