فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 1354

إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم

ومن قتل غير قاتله.

ومن قتل بنحول الجاهلية [1]

فقال رجل: يا رسول الله إن ابني فلانًا عاهرت بأمه في الجاهلية [2] .

فقال: لا دعوة في الإِسلام .. ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش [3] .. وللعاهر الأثلب .. قيل: يا رسول الله .. وما الأثلب قال: الحجر

وفي الأصابع عشر عشر [4]

وفي المواضع خمس خمس [5]

ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس .. ولا صلاة بعد العصر تغرب الشمس

ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها [6]

وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإِسلام لم يزده إلا شدة

ولا تحدثوا حلفًا في الإِسلام" [7] "

(1) أي قتل أحدًا ثأرًا.

(2) أنه أنجب هذا الولد عن طريق الزنا.

(3) الولد للفراش أي أن ولد الزنا ينسب لأمه فيقال فلان بن فلانة أما العاهر أي الرجل فله الرجم بالحجر.

(4) أي من قطع إصبع أحد فدية كل أصبع عشر من الإبل.

(5) الجرح الذي يوضح العظم.

(6) لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه.

(7) حديثٌ حسنٌ رواه الإِمام أحمد 2 - 207 وابن أبي شيبة 7 - 403 والحارث"زوائد الهيثمي"2 - 709 وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا السند قوي مشهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت