فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1250

النَّبِيَّ صلى الله عليه و أله و سلم قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَئِذٍ: أِنِّي عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ قَدْ أُخْرِجُوا كَرْهًا لا حَاجَةَ لَهُمْ بِقِتَالِنَا. فَمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلا يَقْتُلْهُ، ومَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه و أله و سلم فَلا يَقْتُلْهُ فَأِنَّمَا أُخْرِجَ مُسْتَكْرَهًا [382] .

فعلة النهي هنا الأكراه لا الأسلام، ودلالة الرواية على أسلام العباس قبل الهجرة ضعيفة. ويضيف أبو شهبة علة أخرى للنهي الوارد في الرواية عن قتل العباس وغيره قائلًا: لا تحسبنّ أن الرسول بهذه الوصاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت