به.
وقد اشترط العلماء لصحة عقد البيعة خمسة شروط: الأول: أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الأمامة [566] .
الثاني: أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس.
الثالث: أن يجيب المبايع ألى البيعة، فلو امتنع لم تنعقد أمامته، ولم يجبر عليها، وقال النووي في الروضة: ألا أن يكون من لا يصلح للأمامة ألا واحد فيُجبر بلا خلاف