الرابع: الأشهاد على المبايعة ألا أذا كان العاقد واحدًا، أما أذا كان العاقد للبيعة جمعًا فأنه لا يُشترط الأشهاد. الخامس: أن يتَّحد المعقود له، بألا تُعقد البيعة لأكثر من واحد، لما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم قال: «أذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما» [567] .
وعليه فالبيعة ملزمة ولا يجوز بحال الخروج على من ارتضته جماعة المسلمين أمامًا لها، وجحد بيعته، وهذا ما عرفه العباس رضي الله عنه للخلفاء الثلاثة الأُوَل رضي الله عنهم؛ حيث أقر ببيعتهم وارتضى خلافتهم، بل وخرج غازيًا تحت أمرتهم، وهذا ما