فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 220

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

والدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألفا شاة أو مائتا بقرة عَلَى ما روي عن رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ عن الأئمة من أصحابه .

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

[300] حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق عن عطاء أن رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع الدية عَلَى الناس فِي أموالهم: عَلَى أهل الإبل مائة بعير وَعَلَى أهل الشاة ألفي شاة وَعَلَى أهل البقر مائتي بقرة وَعَلَى أهل البرود مائتي حلة .

قَالَ:

[301] وحَدَّثَنَا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيده السلماني قَالَ:

وضع عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الديات عَلَى أهل الذهب ألف دينار ، وَعَلَى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وَعَلَى أهل الإبل مائة من الإبل ، وَعَلَى أهل البقر مائتي بقرة ، وَعَلَى أهل الشاء ألفي شاة ، وَعَلَى أهل الحلل مائتي حلة .

قَالَ:

[302] وحَدَّثَنَا أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قوم الدية وجعل ذلك إِلَى المعطى إن شاء فالإبل وإن شاء فالقيمة.

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: وهذا قول من أدركت من علمائنا بالعراق . فأما أهل المدينة فإنهم يجعلونها من الورق اثني عشر ألفا .

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

واختلف أصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُم فِي أسنان

الإبل فِي الدية الخطأ:

[303] فعبد الله بن مسعود يروي عن رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ:"دية الخطأ أخماسا"حَدَّثَنِي بذلك الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله عن النببي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"دية الخطأ أخماسا".

قَالَ:

[304] وحَدَّثَنِي منصور عن إبراهيم وأبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قَالَ: كان عبد الله يقول"الدية فِي الخطأ أخماسا عشرون حقة ، عشرون جزعة ، عشرون بنت لبون ، عشرون بابن لبون ، وعشرون بنت مخاض".

وكذلك كان عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يقول فِي الخطأ . [305] حَدَّثَنِي أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قَالَ:قَالَ عبد الله: دية الخطأ أخماس .

وأما عَلَى بن طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فكان يقول"الدية فغي الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت