فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 220

عنهما أنه قَالَ:عرض علينا عمر بن الخطاب أن نزوج من الخمس أيِّمَنا ونقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلاأن يسلمه لنا وأبى ذلك علينا.

قَالَ:

[55] وأخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قَالَ:قلت لَهُ: ما كان رأي عَلَى كرم الله وجه فِي الخمس ؟ قَالَ:كان رأيه فيه رأي أهل بيته , ولكنه كره أن يخالف أبا بكر وعمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

قَالَ:

[56] وحَدَّثَنَا مغيرة عن إبراهيم فِي قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ[الأنفال:41} قَالَ: لله كل شيء , وقوله: {لِلّه} مفتاح الكلام .

قَالَ:

[57] وحَدَّثَنَا أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان يحمل من الخمس فِي سبيل الله ويعطي منه نائبه من القوم فلما كثر المال جعل فِي اليتامى والمساكين وابن السبيل .

قَالَ:

[58] وحَدَّثَنَا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم سهم ذي القربى عَلَى بني هاشم وبني المطلب .

قَالَ:

[59] وحَدَّثَنَا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قَالَ: سَمِعْتُ عليًّا رضي

الله عنه يقول: قلت: يَا رَسُوْلَ اللهِ , إن رأيت أن توليني حقنا من الخمس فاقسمه فِي حياتك كي لا ينازعنا أحد بعدك فافعل . قَالَ:ففعل .

قَالَ: فولاني رَسُوْل اللهِ فقسمته فِي حياته ثُمَّ ولانيه أبو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فقسمته فِي حياته ثُمَّ ولانيه عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فقسمته فِي حياته حَتَّى إِذَا كان آخر سنة من سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا.ثم أرسل إلي فقَالَ:خذه فاقسمه فقلت: يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلين إليه حاجة . فرده عليهم تلك السنة ثُمَّ لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حَتَّى قمت مقامي هذا .فلقيني العباس بن عبد المطلب بعد خروجي من عند عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا إِلَى يوم القيامة.

قَالَ:

[60] وحَدَّثَنِي محمد بن إسحاق عن الزهري أن نجدة كتب إِلَى ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما يسأله عن سهم ذوي القربى: لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبتَ إلي تسألني عن سهم ذوي القربى: لمن هو؟وهو لنا , وإن عمر بن الخطاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت