قَالَ:
[122] وحَدَّثَنَا عبد الله بن علي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن رجال من أصحاب رَسُوْل اللهِ عليه الصلاة والسلام - فيهم أبو أيوب - عن رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الصدقة فِي خمسة أوسق من الحنطة والتمر والزبيب فصاعدا".
قَالَ:
[123] وحَدَّثَنَا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قَالَ: ليس فِي الخضر زكاة .
قَالَ:
[124] وحَدَّثَنَا الوليد بن عيسى قَالَ: سَمِعْتُ موسى بن طلحة يقول: لا صدقة في الخضر الرطبة والبطيخ والقثاء والخيار . وقَالَ: إنما الصدقة فِي النخل والحنطة والشعير والكرم . ويعني بالصدقة فِي هذه العشر .
قَالَ:
[125] وحَدَّثَنِي قيس بن الربيع الأسدي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قَالَ: ليس فِي الخضر زكاة: البقل والقثاء والخيار والبطيخ وكل شيء ليس لَهُ أصل .
قَالَ:
[126] وحَدَّثَنِي أبان عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: ليس فِي البقول زكاة .
قَالَ:
[127] وحَدَّثَنَا أشعث بن سوار عن عطاء بن أبي رباح وعن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي أنهما قالا: فِي كل ما أخرجت الأرض صدقة .
قَالَ:
[128] وحَدَّثَنَا محمد بن عبد الله عن الحكم بن عتيبة عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ:"لا زكاة إلا فِي أربعة:التمر والزبيب والحنطة والشعير".
فأما العسل والجوز واللوز وأشباه ذلك فإن فِي العسل العشر إِذَا كان فِي أرض العشر , وإذا كان فِي أرض الخراج فليس فيه شيء , وإذا كان فِي المفاوز والجبال عَلَى الأشجار وفي الكهوف فلا شيء فيه وهو بمنزلة الثمار تكون فِي الجبال والأودية لا خراج عليها ولا عشر .
[129] حَدَّثَنَا بعض أصحابنا عن عمرو بن شعيب قَالَ: كتب بعض أمراء الطائف إِلَى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ:
أن أصحاب النحل لا يؤدون إلينا ما كانوا يؤدون إِلَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,ويسألون مَعَ ذلك أن نحمي أوديتهم, فاكتب إلي برأيك فِي ذلك.
فكتب إليه عمر:
إن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إِلَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاحم لهم