أوديتهم وإن لم يؤدوا إليك ما كانوا يؤدون إليه فلا تحم لهم . قَالَ: وكانوا يؤدون إِلَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كل عشر قرب قربة .
[130] وحَدَّثَنِي يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كتب فِي العسل: من كل عشر قرب قربة .
قَالَ:
[131] وحَدَّثَنِي الأحوص بن حكيم عن أبيه أنه قَالَ: فِي كل عشرة أرطال رطل.
قَالَ:
[132] وحَدَّثَنِي عبد الله بن المحرر عن الزهري يرفعه قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي العسل العشر .
فأما الجوز واللوز والبندق والفستق وأشباه ذلك ففيه العشر إِذَا كان فِي أرض العشر , والخراج إِذَا كان فِي أرض الخراج لأنه يكال .
قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وليس فِي القصب ولا فِي الحطب ولا فِي الحشيش ولا فِي التبن ولا فِي العسف عشر ولا خمس ولا خراج .
فأما قصب الذريرة فإذا كان فِي أرض العشر ففيه العشر , وإذا كان فِي أرض الخراج ففيه الخراج , وأما قصب السكر ففيه العشر إِذَا كان فِي أرض العشر , والخراج إِذَا كان فِي أرض الخراج لأنه مما يؤكل , وقصب الذريرة وإن لم يؤكل فله ثمن ومنفعة .
وليس فِي النفط والقير والزئبق والموميا إِذَا كان لشيء من ذلك عين فِي الأرض شيء نعلمه إِذَا كان فِي أرض عشر أو أرض خراج .
قَالَ:
[133] وحَدَّثَنَا الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن عبد الله بن عباس فِي قول الله عز وجل: ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قَالَ: العشر ونصف العشر .
قَالَ:
[134] وحَدَّثَنَا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عمر فِي قول الله عز وجل: ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قَالَ: هذا سوى ما فيه من الصدقة .
قَالَ:
[135] وحَدَّثَنَا المغيرة عن سماك عن إبراهيم فِي قوله تبارك وتعالى: ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قَالَ: كان هذا قبل أن يسن العشر ونصف العشر فلما سن العشر ونصف العشر ترك .
قَالَ:
[136] وحَدَّثَنَا بعض أشياخنا عن أبي رجَاءَ عن الحسن فِي قوله تعالى:وَآتُواْ