989-حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وإن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم قال: وسمعت مالكا يقول فيما يصيبه العدو من أموال المسلمين أنه أن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله واما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد.
وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامهم ثم غنمه المسلمون.
قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء.
قال مالك: في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم أنها لا تسترق وارى أن يفتديها الامام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها.