فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 1003

"4 - باب ما لا يجب1 منه الوضوء"

47 -حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يطهره ما بعده".

48 -وحدثني عن مالك: أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء فقال: ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه.

49 -وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر: حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال يحيى: وسئل مالك هل في2 القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء.

ـــــــ.

47/17 - عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رواه قتيبة عن مالك فقال: عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف ومن طريق أخرجه الترمذي ثم قال: ورواه عبد الله بن المبارك عن مالك فقال: عن أم ولد لعوف بن عبد الرحمن بن عوف قال: وهو وهم وإنما هو لإبراهيم وهو الصحيح أنها سألت أم سلمة قال بن عبد البر: رواه الحسين بن الوليد عن مالك فأخطأ فيه فإنه قال: فيه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن حميدة أنها سألت عائشة وهذا خطأ وإنما هو لأم سلمة لا لعائشة وكذا رواه الحفاظ في الموطأ وغير الموطأ عن مالك يطهره ما بعده قال بن عبد البر: وغيره قال مالك: معناه في العنب اليابس والقذر الجاف الذي لا يلصق منه بالثوب شيء وإنما يعلق فيزول المتعلق بما بعده لأن النجاسة يطهرها غير الماء.

48/18 - يقلس قال في النهاية القلس بالتحريك وقيل: بالسكون ما خرج من الجوف ملأ الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء.

ـــــــ

1 في نسخة حذف ما لا يجب.

2 في نسخة من القيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت