"13 - باب ميراث السائبة وولاء من اعتق اليهودي والنصراني".
1527- وحدثني مالك انه: سأل بن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال مالك: أن أحسن ما سمع في السائبة انه لا يوالي أحدا وإن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال مالك: في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه أن ولاء العبد المعتق للمسلمين وإن اسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء ابدا قال ولكن إذا اعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم اسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا اسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه وإن كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين.