فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1003

3 -باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون

1603- حدثني يحيى عن مالك ان بن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة.

1604- وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان مروان بن الحكم: كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية ان اعقله ولا تقد منه فأنه ليس على مجنون قود.

قال مالك: في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا ان على الكبير ان يقتل وعلى الصغير نصف الدية قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت