1826- حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت.
1827- وحدثني مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء.
1828- وحدثني مالك عن صيفي مولى بن افلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست انتظره حتى قضى صلاته فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته فإذا حية فقمت لأقتلها فأشار أبو سعيد ان اجلس فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت فقلت نعم قال أنه قد كان فيه فتى حديث عهد.
ـــــــ.
1826/31- نهى عن قتل الحيات التي في البيوت قيل: هو على عمومه وقيل: خاص بالمدينة الشريفة.
1827/32- الجنان هي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان إلا ذا الطفيتين هو ما كان على ظهره خطان مثل الطفيتين وهم الخوصتان والأبتر قال النضر بن شميل هو صنف أزرق مقطوع الذنب لا ينظر إلى حامل إلا ألقت ما في بطنها وإنما استثنا لأن مؤمني الجن لا يتصورون في صورهما لاذايتهما بنفس رؤيتهما وإنما يتصور مؤمنو الجن بصورة من لا تضر رؤيته.
1828/33- فاذنوه يفسره ما رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود إلا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها"ولأبي داود من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال:"إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أ لا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن".