"5 - باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها"
1298- حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره: أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك ان بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لأحد.
1299- وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة أن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء.
قال مالك: فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها.