1303- حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.
1304 - وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل: له يا رسول الله وما تزهي فقال:"حين تحمر"وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه".
1305- وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر.
1306- وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.
قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه.
ـــــــ.
1303/10 - حتى يبدو صلاحها بلا همز أي يظهر.
1304/11 - حتى تزهى قال الخليل أزهى النخل بدا صلاحه.
1305/12 - عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة وصله بن عبد البر من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة.