فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 1003

"8 - باب ما جاء في لبس الثياب"

1704- وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة وعن المنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه.

1705- وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة"ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر: يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت: في حلة عطارد ما قلت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لم أكسكها لتلبسها"فكساها عمر أخا له مشركا بمكة.

1706- وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال قال أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض.

ـــــــ.

1704/17- عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة وعن المنابذة وعن أن يحتبي الرجل لف ونشر غير مرتب في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء لما فهي من الافضاء به إلى السماء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه هي الصماء لأن يده حينئذ تصير داخل ثوبه فإن أصابه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه وإن أخرجها من تحت الثوب انكشفت عورته.

1705/18- حلة سيراء بالإضافة وتركها على الصفة والحلة ثوبان رداء وإزار وسيراء بكسر السين وفتح التحتية وراء ممدودة قيل: الحرير الصافي وقيل: نوع من البرود يخالطه حرير كالخيوط لا خلاق له أي لا نصيب له أخا له مشركا قال الباجي: قيل: كان أخاه لأمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت