فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 1003

ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله:"توضأ وأغسل ذكرك ثم نم".

110-وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.

111 -وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.

ـــــــ.

وأن الشياطين تقرب من ذلك وقال النووي: اختلف في حكمة هذا الوضوء فقال: أصحابنا لأنه يخفف الحدث وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل إذا بل أعضاءه وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه قلت: أخرج الطبراني في الكبير بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب قال:"لا يأكل حتى يتوضأ"قلت: يا رسول الله هل يرقد الجنب قال:"ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فاني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل عليه السلام"قال الباجي: ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط قاله مالك في المجموعة ولا يبطل بشيء إلا بمعاودة الجماع فإن جامع بعد وضوئه أعاد الوضوء لأن الجماع الثاني يحتاج من إحداث الوضوء مثل ما احتاجه الأول قلت: ويخرج من هذا لغز لطيف فيقال لنا وضوء لا يبطله الحدث وإنما يبطله الجماع وقد نظمته فقلت:

قل للفقيه وللمفيد ... ولكل ذي باع مديد

ما قلت: في متوضئ ... قد جاء بالأمر السديد

لا ينقضون وضوءه ... مهما تغوط أو يزيد

ووضوؤه لم ينتقض ... إلا بإيلاج جديد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت