فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 288

المحكمة الابتدائية: يوجد في كل محكمة من المحاكم الابتدائية قاض وهو يكون رئيس المحكمة ويكون معه مفتي يقوم بأمور الإفتاء ويرافقهما محرر يدون ما يجري في المحكمة من أطوار القضايا وأحكامها، وربما كان معهم إداريون آخرون بحسب الضرورة، تفصل المحكمة الابتدائية في نوعين من القضايا الحقوقية والجنائية، يتلقى القسم الحقوقي قضايا مثل دعاوى على الأرض ومنازعات الشفعة وقضايا الأسرة من الطلاق والنكاح أو غيرها من القضايا، ويرجع إلى القسم الجنائي القضايا الخلقية مثل الزنا وما شابهه ومواضيع قطاع الطرق، والجنايات الأخرى مثل السرقات وغيرها من القضايا المشار إليها في المديرية، يرفع المتخاصمان المشكلة ضمن عريضة إلى حاكم المديرية ويرجع المدير قضية المتخاصمين كتابة إلى القاضي للفصل فيها بحكم شرعي، ثم يقدم كل من المتخاصمين دعواه في مقر المحكمة الابتدائية أمام القاضي فيخير القاضي المتخاصمين بين أن يقدم كل منهما قضيته بنفسه أو يوكل غيره، وبعد ذلك يطلب القاضي من المدعي (صورة الدعوى) ومن المدعى عليه (دفع الدعوى) فإن احتاج الأمر إلى التوكيل فيكتب في المحكمة توكيلًا شرعيًا ممهورًا وموقعًا بمهر وإمضاء القاضي من الموكل لوكيله ويشترط في الوكيل ألا يكون من موظفي المحكمة، فينظر القاضي في صورة الدعوى ليوافق عليه إن كان صحيحًا أو يأمر المدعي بتصحيح صورة دعواه إن كانت فاسدة مثلًا، وكذلك يطلب القاضي من المدعى عليه (دفع الدعوى) بالطريقة المذكورة آنفًا وبعد ذلك يستمع القاضي إلى دعوى المتخاصمين للفصل فيها، ولا بأس بأن نذكر بعض التفاصيل عن (الدعوى) و (دفع الدعوى عبارة عن قول مقبول عند القاضي يقصد به إما طلب حق معلوم فبل غيره أو دفع الغير عن حق نفسه وتنقسم الدعوى إلى قسمين: الصحيحة وهي المستوفية لشروط صحة الدعوى الآتي ذكرها وحكمها وجوب الجواب على المدعى عليه عقبها، وسماع بينة المدعي إذا أنكرها المدعى عليه، ووجوب اليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت