فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 288

على المدعى عليه إذا عجز المدعي عن إثباتها بالبينة وطلب تحليفه، ووجوب الحكم على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين.

والثانية: الدعوى الفاسدة وهي التي تكون بخلاف الدعوى الصحيحة تعريفًا وأحكاما.

أما شروط صحة الدعوى فهي كثيرة نذكر نبذة منها:

يشترط لصحة الدعوى أن يكون المدعى والمدعى عليه عاقلًا فلا يصح دعوى المجنون والصبي الذي لا يعقل

يشترط لصحة الدعوى أن يكون المدعي به معلومًا فلو كان مجهولًا لم تصح الدعوى لعدم الفائدة لأن المقصود من الدعوى القضاء بما ثبت للمدعي على المدعى عليه والقضاء لا يصح بالمجهول، ولكن هناك بعض الاستثناءات تصح فيها الدعوى مع كون (المدعى به مجهولًا ومنها:

أ- دعوى الرهن بدون ذكر قيمة المرهون، ب- دعوى الوصية بحق مجهول، ج- دعوى الإقرار بحق مجهول كأن يدعي شخص على آخر بأنه أقر له بشيء ولم يوضح الحق أو الشيء فتصح دعوى المدعي.

والشرط الثالث لصحة الدعوى هو أن تكون الدعوى في مجلس القضاء وبحضرة القاضي ولا تصح الدعوى في غير مجلس القاضي.

والرابع أن يكون (المدعى به) شيئًا يحتمل الثبوت والوجود أما إن كان (المدعى به) شيئًا يستحيل وجوده وثبوته عقلًا فلا تصح الدعوى به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت