فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 203

الحادي عشر: إِذَا رَأَت المرْأَةُ الهلالَ فَقَبُولُ شَهَادَتِهَا في ذَلِكَ مَحَلُّ خِلافٍ بَيْنَ العُلَماءِ، وَرَجَّحَ الشَّيْخُ ابنُ بَازٍ رَحِمَهُ الله تَعَالى عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَتِها؛ لأَنَّ هَذا المقَامَ مما يَخْتَصُّ بِهِ الرِّجَالُ وُيُشَاهِدُونَهُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بالنِّسَاءِ مِنْهُ وَأَعْرَفُ [1] .

(1) من أخذ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قبول إخبار الواحد برؤية الهلال فإنه يجيز إخبار المرأة والعبد كما ذكر الخطابي في معالم السنن بهامش سنن أبي داود (2/ 753) ورجح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عدم قبول شهادة المرأة في رؤية الهلال كما في مجموع فتاواه (15/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت