فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 203

الرابع عشر: إِذا جَامَعَ في يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ أَو أَكثَرَ فَعَلَيهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَة [1] .

الخامس عشر: إِذا جَامَعَ في قَضَاءِ رَمَضَان فَسَدَ صَوْمُهُ وعَلَيهِ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَة؛ لأَن الكَفَّارَةَ لانْتِهَاكِ حُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ على الصَّحِيح، بِخِلافِ القَضَاءِ [2] .

السادس عشر: مَنْ طَلَعَ عَلَيهِ الفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَنَزَعَ في الحَالِ فَلا شَيءَ عَلَيهِ، وإِنْ اسْتَمَرَّ فَهُوَ آثِمٌ وعَلَيهِ التَّوبَةُ والكَفَّارَةُ مَعَ إِمْسَاكِ يَوْمِهِ ذَاكَ [3] .

السابع عشر: مَنْ أَفْطَرَ بِشُرْبٍ أَو أَكْلٍ لِكَيْ يُجَامِعَ فَهُوَ آثِمٌ عَلى فِطْرِهِ بلا عُذْرٍ، وعَلى احْتِيَالِهِ عَلى الشَّرعِ، ولا تَسْقُطُ الكَفَّارَةُ عَنهُ [4] .

(1) المغني (4/ 386) والمجموع (6/ 348) وبه أفتت اللجنة الدائمة، رقم الفتوى (13548) وابن عثيمين في فقه العبادات (198) وأفتى الشيخ ابن جبرين أنه إذا جامع في يومين ولم يكفر عن واحد منهما فعليه كفارة واحدة عن اليومين. فتاوى الصيام (70) .

(2) انظر: الأم (2/ 100) وتفسير القرطبي (2/ 284) والمغني، ونقله ابن قدامه عن جمهور العلماء عدا قتادة (4/ 378) وبه أفتت اللجنة (13475) .

(3) انظر: المجموع (6/ 316) وروضة الطالبين (2/ 365) وفي المغني (4/ 379) وكشاف القناع (2/ 325) أنه يفطر لأنه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالإيلاج، وروى البيهقي في سننه (4/ 219) عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: «لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه من ذلك أن يصوم، إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه» اهـ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

(4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (25/ 260) وإعلام الموقعين (3/ 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت