السابع: حِرْصُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم على طَهَارَةِ نُفُوسِهِم، وتَخلِيصِهَا مِنْ أَسْبَابِ العَذَاب [1] .
الثامن: جَوَازُ الأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الكَفَّارَةِ لمنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا والتَّصَدُّقِ بهَا عَلَى أَهْلِهِ [2] .
التاسع: أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ على الزَّوْجِ ولَو كَانَ مُعْسِرًا وقَدْ تَرْجَمَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى على هَذا الحَدِيثِ بِقَوْلِه: «بَابُ نَفَقَةِ المعْسِرِ على أَهْلِه» [3] .
العاشر: أَنَّ هَذِهِ الكَفَّارَةَ المغَلَّظَةَ خَاصَةٌ بِمَنْ أَفْطَرَ بالجِماعِ دُونَ مَنْ أَفْطَرَ بالأَكْلِ أَو الشُّرْبِ وعلى هَذَا الفَتْوَى [4] .
الحادي عشر: فَرَحُ الإِمَامِ بِقَضَاءِ حَاجَاتِ الرَّعِيَّةِ الدُّنْيَويَّةِ والأُخْرَويَّةِ [5] .
الثاني عشر: أَنَّهُ يَجُوزُ للإنْسَانِ أَنْ يَشْكُوَ حَالَهُ إِلى مَنْ يَقْدِرُ عَلى مُسَاعَدَتِهِ عَلى بَلوَاهُ إِذَا لم يَكُنْ على سَبيلِ التَّسَخُّطِ.
الثالث عشر: إِذا جَامَعَ في يَومٍ مِنْ رَمَضَانَ مَرَّتَينِ فَأَكْثَرَ ولم يُكَفِّر فَعَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَةٌ بِلا خِلافْ [6] .
(1) بلوغ المرام بشرح الفاريابي (1/ 426) .
(2) بلوغ المرام بشرح الفاريابي (1/ 426) .
(3) صحيح البخاري (5/ 2053) وينظر: شرح ابن الملقن على العمدة (5/ 254) .
(4) خلافًا للحنفية والمالكية إذا قالوا بالكفارة على من أكل أو شرب انظر: المفهم (3/ 173) وقيل: إنها لا تجب وهو مذهب الشافعية والحنابلة لظاهر النص، ولأن الأصل البراءة من موجب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح. انظر: فتاوى اللجنة (9393) .
(5) البلوغ بشرح الفاريابي (1/ 426) .
(6) المجموع (6/ 349) والأشباه والنظائر للسيوطي (127) .