فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 203

الأول: أَنَّ مَنْ جَامَعَ في نَهارِ رَمَضَانَ بِلا عُذْرٍ كَسَفَرٍ ونِسْيَانٍ وإِكْرَاهٍ فَهُوَ عَاصٍ لله عَزَّ وَجَلَّ، يَاثَمُ بِذَلِكَ، وَيَجبُ عَلَيهِ التَّوبَةُ مَعَ إِمْسَاكِ بَقِيةِ يَوْمِهِ، ويَفْسُدُ صَوْمُهُ في ذَلكَ اليَومِ، وعَلَيهِ الكَفَّارَة [1] .

الثاني: أَنَّ الكَفَّارَةَ مُرَتَّبَةٌ ابْتِدَاءً بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَم يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ، فَإِنْ لَم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

الثالث: فيهِ جَوَازُ أَنْ يُخْبِرَ الرَّجُلُ عَما يَقَعُ بَينَهُ وبَينَ أَهْلِهِ لِلْحَاجَة [2] .

الرابع: أَنَّ اسْتِفْتَاءَ العَاصي عَنْ حُكْم مَعْصِيَةٍ ومَا يَجِبُ عَلَيهِ فِيهَا لَيْسَ مِنَ المُجَاهَرَةِ بالمَعْصِيَةِ [3] .

الخامس: الرِّفْقُ بالمُتَعَلِّم، والتَّلَطُّفُ في التَّعْليم، والتَّألُّفُ عَلى الدّين، والنَّدَمُ عَلى المَعْصِيَةِ، واسْتِشْعَارُ الخَوفِ مِنَ الله تَعالى [4] .

السادس: جَوَازُ إِعْطَاءِ الكَفَّارَةِ أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ [5] .

(1) فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين (474) والشرح الممتع (6/ 401) والجمهور على أنه يقضي انظر: المفهم (3/ 172) وجاء في ذلك رواية أبي داود (2287) ومالك (1/ 297) والدارقطني (2/ 190) أنه أمره بالقضاء وهي رواية معلولة، والرواية الأخرى عند أبي داود (2393) التي فيها القضاء شاذة خالف فيها أربعة رواة أربعين راويًا، وينظر فيها تهذيب السنن لابن القيم (7/ 18 - 19) والقول الثاني: لا يقضي، ورجحه شيخ الإسلام فقال: «ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دلّ على أن القضاء لم يبق مقبولًا منه» أهـ من حقيقة الصيام (25 - 26) .

(2) فتح الباري لابن حجر (4/ 173) .

(3) شرح ابن الملقن على العمدة (5/ 215) .

(4) الفتح (4/ 173) .

(5) السابق (4/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت