فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 203

الثاني عشر: الأَصْلُ أَنَّ لِكُلِّ شَخْصٍ في إِمْسَاكِهِ في الصِّيامِ، وَإِفْطَارِهِ، وَأَوْقَاتِ صَلاتِهِ حُكْمَ الأَرْضِ الَّتي هُوَ عَلَيْهَا، أَو الجوِّ الَّذِي يَسِيرُ فِيهِ، فَمَنْ غَرَبَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ وَهُوَ في المطَارِ، أَو صَلَّى المغْرِبَ، ثُم أَقْلَعَتْ بِه الطَّائِرَةُ باتِّجاهِ الغَرْبِ فَرَأَى الشَّمْسَ فَلا يَلْزَمُهُ الإِمْسَاكُ، وَصَلاتُهُ وصِيَامُهُ صَحِيحَانِ؛ لأَنهُ وَقْتَ الإِفْطَارِ والصَّلاةِ لَهُ حُكْمُ الأَرْضِ الَّتي هُوَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَقْلَعَتْ بهِ الطَّائِرَةُ قَبْلَ الغُرُوبِ بِدَقَائِقَ، وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ النَّهَارُ فَلا يَجُوزُ لَهُ الفِطْرُ ولا الصَّلاةُ حَتَّى تَغْرُبَ شَمْسُ الجوِّ الَّذي يَسِيرُ فيهِ، ولَوْ مَرَّ بِسَماءِ بَلَدٍ أَهْلُهَا قَدْ أَفْطَرُوا وَصَلُّوا المغْرِبَ، وَهُوَ في سَمائِهَا يَرَى الشَّمْسَ فَلا يَحلُّ لَهُ الفِطْرُ ولا الصَّلاةُ إِلَّا بَعْدَ غُرُوبها [1] .

(1) فتاوى اللجنة الدائمة (2254) وانظر: مجموع فتاوى ابن باز (15/ 293 - 300 - 322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت