الثاني عشر: التَّحَامِيلُ التي تُعْطَى لِلْمَريضِ لَيْسَتْ مُفَطِّرَةً، وعَلَيهِ فَيَجُوزُ للصَّائِمِ اسْتِخْدَامُهَا [1] .
الثالث عشر: مَعْجُونُ الأَسْنَانِ لا يُفَطِّرُ كَالسِّوَاكِ، لَكنْ يَجبُ التَّحَرُّزُ مِنْ وُصُولِهِ إِلى الجَوْفِ، فَإِذا تَسَرَّبَ منهُ شَيءٌ إِلى جَوْفِهِ بِلا قَصْدٍ فَلا شَيءَ عَلَيْهِ [2] ، وَإِنْ أخَّرَهُ إِلى الَّليْلِ كَانَ أَحْوَط.
الرابع عشر: دَوَاءُ الغَرْغَرَةِ لا يُفَطِّرُ ما لم يَبْتَلِعْهُ، ويَنْبَغي للصَّائِمِ تَاخِيرُهُ إِلى الَّليلِ إِلا إِذا دَعَتْ الحَاجَةُ إِلى اسْتِعْمالهِ في النَّهَار [3] .
الخامس عشر: لا بَاسَ باسْتِعْمالِ البَخَّاخِ لإِزَالَةِ رَوَائِحِ الفَمِ إِذا لم تَصِلْ مادَتُه إِلى حَلْقِهِ [4] .
السادس عشر: لا حَرَجَ في بَلْعِ الرِّيقِ وَلا خِلافَ في ذَلِكَ، أَما النُّخَامَةُ والبَلْغَمُ فَلا يَجُوزُ بَلْعُهُما؛ لإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُما [5] .
السابع عشر: الحُقْنَةُ الشَّرَجِيَّةُ لا حَرَجَ فيها، ولا يُفْطِرُ بها الصَّائِمُ [6] .
(1) فتاوى ابن عثيمين (1/ 205) .
(2) مجموع فتاوى ابن باز (15/ 260 - 261) .
(3) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (19/ 290) .
(4) المنتقى من فتاوى الفوزان (3/ 130) .
(5) فتاوى اللجنة الدائمة (9584) وفتاوى ابن باز (3/ 251) .
(6) تحفة الإخوان لابن باز (82) .