الأول: أنَّ الحَائِضَ طَاهِرَةٌ غَيرُ نَجِسَةٍ إِلَّا مَوضِعَ الحَيضِ مِنهَا [1] ، وكَذَا الجنُبُ مِنْ بَابِ أَوْلَى [2] .
الثاني: أنَّ خُرُوجَ جُزءٍ من جِسمِ المُعتَكِفِ خَارِجَ الَمسجِدِ لا يُسَمَّى خُرُوجًَا، ولا يُؤثِّرُ في الاعْتكَافِ، كما لَو أَرَادَ أَخَذَ شَيءٍ أَو مُنَاوَلَتَهُ مِنْ نَافِذَةِ المَسجِدِ أو بَابِهِ فلا حَرَجَ في ذَلِك كُلهِ [3] .
الثالث: مَشرُوعِيَّةُ غَسْلِ رَأسِ المُعتَكِفِ، وتَرجِيلِ شَعْرِهِ، والتَّطَيُّبِ والغُسلِ والحَلق والتَّزَيْن [4] .
الرابع: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ ذَا شَعرٍ كَثِيفٍ.
الخامس: أنَّ من لَه شَعرٌ كَثِيفٌ فَالسُّنَّةُ في حَقِّه العِنَايَةُ بِنَظَافَتِهِ وتَرجِيلِهِ، ولَيسَ منَ السُّنَّةِ ولا مِنَ الشَّرِيعَةِ ما خَالَفَ النَّظَافَةَ وحُسنَ الهَيئَةِ في اللِّباسِ والزِّينَةِ [5] .
السادس: يُسْتَفَادُ مِنْ تَرْجِيلِ شَعْرِهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ جَوَازُ اسْتِعْمالِ الإِنْسَانِ كُلَّ مَا فيهِ صَلاحُ بَدَنِهِ مِنَ الغِذَاءِ والادِّهَانِ وغَيرِه [6] .
السابع: أنَّه يَجُوزُ لِلمُعتَكِف نَظَرُهُ إلى زَوجَتِهِ، ولَمسُهَا شَيئًا مِنه بغَيرِ شهْوَة [7] .
الثامن: مَشرُوعِيَّةُ خِدمَةِ الزَّوجَةِ لِزوجِهَا بِغسْلِ رَأسِهِ وتَرجِيلِهِ، وغسلِ ثِيابِهِ، وغَيرِ ذَلك [8] .
(1) انظر: التمهيد (8/ 324) ونقل الإجماع عليه في (22/ 137) وكذا النووي في شرحه على مسلم (1/ 134) وانظر: شرح ابن بطال (4/ 164) .
(2) شرح ابن الملقن على العمدة (5/ 437) .
(3) انظر: شرح النووي (3/ 208) وعون المعبود (7/ 102) .
(4) عون المعبود (7/ 102) .
(5) الاستذكار (1/ 330) وشرح ابن الملقن (5/ 438) .
(6) انظر: شرح ابن بطال على البخاري (4/ 165) .
(7) شرح النووي (1/ 134) .
(8) انظر: شرح النووي (3/ 208) .