فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 203

السادس: إذا لم يَتَبَرعْ أحدٌ بالصِّيامِ عنه فإنَّ أولياءَهُ يُطْعِمُونَ عنه عَنْ كُلِّ يومٍ مِسكِينًا ولَوْ منْ تَرِكَتِه [1] .

السابع: لو استأجرَ الورثةُ مَنْ يَصومُ عنهُ لمْ يَصِحْ؛ لأنَّ مسائِلَ القُرَبِ لا يَصِحُ الاستِئْجارُ عَليْها [2] .

الثامن: لَوْ نَذَرَ أن يَصُومَ شَهْرَ مُحَرمٍ فَمَاتَ في ذي الحجَّة فَلا يُقْضَى عَنْهُ؛ لأنَّه لم يُدرِكْ زمَنَ الوُجُوبِ، كَمَنُ ماتَ قَبْلَ أن يُدرِكَ رَمَضان [3] .

التاسع: مِنْ وَجَبَ عَلَيهِ صِيامُ أَيامٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ عَنْ قَرِيبٍ لَهُ عَلَيهِ قَضَاءٌ أَوْ كَفَارَةٌ أَوْ نذْرٌ فَإِنهُ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَصُومَ عَنْ نَفْسِهِ أَولًا، ثُم يَصُومُ عَنْ قَرِيبِهِ [4] .

العاشر: الصَحِيحُ أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ التَتابُعُ في صِيامِ القَضَاءِ؛ لَكنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَقْضِيَها مُتَوالِيةً؛ لأَنَّ ذَلكَ حِكَايَةُ الأَداء [5] .

الحادي عشر: يَوْمُ العِيدِ لا يَقْطَعُ التَتابُعَ في صِيامِ الشَهْرَينِ المتتَابِعَين [6] .

(1) الشرح الممتع (6/ 456) .

(2) الشرح الممتع (6/ 456) ولا يقاس على ذلك ما يفعله الناس في هذا الزمن من دفع مال لمن يحج عن وليهم؛ لأن المال المدفوع هو قيمة نفقة السفر إلى الحج، وقد يقتصد في النفقة ويوفر منها، ولهذا كره العلماء توكيل من لا يقصد بحجه إلا المال.

(3) الشرح الممتع (6/ 456) .

(4) فتاوى اللجنة الدائمة (7942) .

(5) فتاوى ابن جبرين (125) .

(6) السابق (102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت