الثاني عشر: لَوْ نَسِيَ أَنْ يُخْرِجَهَا في وَقْتِهَا، وَلَم يَتَذَكَرْ إِلاَّ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهَا وَلا شَيءَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِنِسْيَانِهَا.
الثالث عشر: إِذَا وَكَّلَ أَحْدًا بِإِيصَالها لِلْمُسْتَحِقِّ فَلابُدَّ أَنْ تَصِلَ لِلْفَقِيرِ قَبْلَ الصَّلاةِ، لَكِنْ لَو وَكَّلَهُ الفَقِيرُ بِأَنَّ يَحفَظَهَا لَهُ حَتَى يَقْدُمَ عَلَيهِ جَازَ أَنْ تَبْقَى عِنْدَ الوَكِيلِ وَلَوْ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ.