فهرس الكتاب
الصفحة 189 من 203
الثاني عشر: لَوْ نَسِيَ أَنْ يُخْرِجَهَا في وَقْتِهَا، وَلَم يَتَذَكَرْ إِلاَّ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهَا وَلا شَيءَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِنِسْيَانِهَا.
الثالث عشر: إِذَا وَكَّلَ أَحْدًا بِإِيصَالها لِلْمُسْتَحِقِّ فَلابُدَّ أَنْ تَصِلَ لِلْفَقِيرِ قَبْلَ الصَّلاةِ، لَكِنْ لَو وَكَّلَهُ الفَقِيرُ بِأَنَّ يَحفَظَهَا لَهُ حَتَى يَقْدُمَ عَلَيهِ جَازَ أَنْ تَبْقَى عِنْدَ الوَكِيلِ وَلَوْ بَعْدَ صَلاةِ العِيدِ.
حجم الخط: