1 -إِظْهَارُ شُكْرِ نِعْمَةِ الله تَعَالَى عَلى العَبْدِ في إِكْمالِ الصِّيامِ، والفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالى: [وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] {البقرة:185} .
2 -أَنَّها زَكَاةٌ لِلْبَدَنِ إِذْ أَبْقَاهُ اللهُ تَعَالى عَامًا كَامِلًا.
3 -أَنَّها تُطَهِّرُ صَيَامَ العَبْدِ مما عَلِقَ بِهِ مِنَ الَّلغْوِ والرَّفَثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَما جَاءَ النَّصُّ في الحَدِيثِ بِأَنَّها طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ الَّلغْوِ والرَّفَثِ.
4 -أَنَّ فِيهَا مُوَاسَاةً لِلْفُقَرَاءِ والمسَاكِينِ، وَإِغْنَاءً لَهم عَنِ السُّؤَالِ في العِيدِ، لِيَكُونَ حَالُهم في العِيدِ كَحَالِ غَيْرِهِمْ مِنَ المسْلِمِينَ فَرَحًَا وَأَكْلًا وَشِبَعًا.
5 -أَنَّ فِيهَا تَعْوِيدًا لِلصَّائِمِ عَلى الكَرَمِ والبَذْلِ، وَوِقَايَةً لَهُ مِنَ الشُّحِّ والبُخْل.
التاسع: يَجوزُ أَنْ يُعْطِيَ الجَماعَةُ أَوْ أَهْلُ البَيْتِ زَكَاتَهُمْ لمسْكِينٍ وَاحِدٍ، كَما يَجُوزُ أَنْ تُفَرَّقَ فِطْرَةُ الوَاحِدِ مِنَ النَّاسِ عَلى مَسَاكِينَ عِدَّة.
العاشر: تَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الغُرُوبِ لم تَجِبْ فِطْرَتُهُ لأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ سَبَبِ الوُجُوبِ، وَكَذَا لَو وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ الغُرُوبِ لَيْلَةَ العِيدِ لم تَلْزَمَهُ الفِطْرَةُ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِخْرَاجُهَا عَنْه.
الحادي عشر: العُمَالُ والخَدَمُ المسْتَاجَرُونَ لا يَلْزَمُ مَنْ اسْتَاجَرَهُمْ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْهُم إلا إِذَا كَانَ ذَلكَ مَشْرُوطًا في العَقْدِ، وَيَجُوزُ لمنْ اسْتَاجَرَهُمْ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهُمْ مِنْ بَابِ التَّبَرُعِ والإِحْسَانِ إِلَيْهِم.