السابع: إذا طَهَرتِ المرْأَةُ بَعْدَ طُلُوعِِ الفَجْرِ مُبَاشَرَةً فَلا يَصِحُّ مِنْها صِيَامُ ذَلِكَ اليَومِ، وعَلَيْهَا القَضَاءُ؛ لأنَّ الفَجْرَ دَخَلَ عَلَيْها وهيَ حَائِضٌ.
الثامن: إِذا حَاضَتِ المرْأَةُ قبْلَ الغُرُوبِ بِلَحْظَةٍ بَطَلَ صِيَامُهَا وَعَليْها القَضَاء [1] .
التاسع: إِذا حَاضَتِ المرْأَةُ بَعْدَ الغُرُوبِ بِلَحْظَةٍ صَحَّ صَوْمُهَا ذَلكَ اليَوم.
العاشر: إِذا أَحَسَّت المرْأَةُ بانْتِقَالِ دَمِ الحَيْضِ وَهيَ صَائِمَةٌ، أَو بآلامِهِ لَكنْ لم يَخْرُجْ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَحَّ صَوْمُها [2] .
الحادي عشر: يُسْتَفَادُ مِنْ الحَدِيثِ أَنَّ لِلْمَريضِ تَرْكَ الصِّيامِ وَلَوْ كَانَ فيه بَعضُ القُوَّةِ إِذا كَانَ يَدْخُلُ عَليهِ المشَقَةُ والخَوْفُ مِنْ ازْدِيادِ المرَضِ، فَالحَائِضُ لَيسَتْ تَضْعُفُ عَنِ الصِّيامِ ضَعْفًا وَاحِدًا، وإِنَّما يَشُقُّ عَليهَا مِنْ أَجْلِ نَزْفِ دَمِها، وَنَزْفُ الدَّمِ مَرَض [3] .
(1) فتاوى اللجنة الدائمة (10/ 155) فتوى رقم (10343) .
(2) هذه الفتوى لابن عثيمين، انظر: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة (1/ 325) .
(3) شرح ابن بطال على البخاري (4/ 97 - 98) .