التاسع: في حَدِيثِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِثْبَاتُ القِياسِ، والجَمْعُ بينَ الشَيْئَينِ في الحُكْمِ الوَاحِدِ؛ لاجْتِماعِهِما في الشَبَه؛ وذَلكَ أَنَّ المضْمَضَةَ بالماءِ ذَرِيعَةٌ لِنُزولهِ إِلى الحَلْقِ، ووصُولهِ إِلى الجَوْفِ، فَيكُونُ به فَسَادُ الصَّوْمِ؛ كَما أَنَّ القُبْلَةَ ذَرِيعَةٌ إِلى الجِماعِ المفْسِدِ لِلصَّوْمِ، فَإِذا كَانَ أَحَدُ الأَمْرَينِ مِنْهُما غَيرَ مُفْطرٍ للصَّائِمِ فَالآخَرُ بِمَثَابَتهِ [1] .
(1) معالم السنن بهامش أبي داود (2/ 780) .