فهرس الكتاب

الصفحة 1297 من 5685

بسم الله الرحمن الرحيم

1023 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا.

1024 - حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(باب ما جاء في التقصير) أي تقصير الصلاة. قوله (حتى يقصر) فإن قلت حتى الناصبة للمضارع تكون بمعنى كي أو إلى وههنا لا يصح كون الإقامة سببًا للقصر ولا القصر غاية للإقامة قلت الأول صحيح إذ عدد الأيام سبب أي معروف لجواز القصر أي الإقامة إلى تسعة عشر يومًا سبب لجوازه لا الزيادة عليها فإن قلت الإقامة زائدة على ثلاثة أيام مانعة من القصر. قلت المراد هنا المكث.

قوله (عاصم) أي الأحوال مر في كتاب الوضوء و (حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون في آخر كتاب مواقيت الصلاة. قوله (تسعة عشر) أي يومًا وهذا فيما كان الرجل يتوقع قضاء حاجته يومًا فيومًا حتى يمضي هذا القدر. فإن قلت المشهور عن الشافعية ثمانية عشر يومًا. قلت لعله اعتبر معها يوم النزول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت