فهرس الكتاب

الصفحة 4346 من 5685

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَا بِمَنْ تَعُولُ» .

باب حبس نفقة الرجل قوت سَنَةٍ على أهله وكيف نفقات العيال

5013 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قَالَ لِى مَعْمَرٌ قَالَ لِى الثَّوْرِىُّ هَلْ سَمِعْتَ فِى الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَلَمْ يَحْضُرْنِى، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يعني هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في النفي والإثبات وفي بعضها بفتح الكاف يعني من عقل أبي هريرة وكياسته. قال التيمي: أشار البخاري إلى أن بعضه من كلام أبي هريرة وهو مدرج في الحديث قال ابن بطال: فيه أن نفقته على الأهل محسوب في الصدقة وإنما يبدأ بنفسه لأن حق نفسه عليه أعظم من حق غيره بعد الله ورسوله ولا وجه لا حياء غيره بإتلاف نفسه وفيه أن النفقة على الولد هو ما دام صغيرًا لقوله إلى من تدعني وكذلك كل من لا طاقة له على الكسب كالزمن ونحوه واختلفوا في المعسر هل يفرق بينه وبين امرأته بعدم النفقة. قال أبو حنيفة: لا لقوله تعالى (وأن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ولقوله (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) فندب إلى إنكاح الفقير فلا يجوز أن يكون الفقر سببًا للفرقة وقال الأئمة الثلاثة هي مخيرة بين الصبر والفسخ لقولها إما أن يطعمني وإما أن يطلقني ولقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارًا) وإذا لم ينفق عليها فهو مضربها وأما الآية الأولى فهي في المداينات والثانية فلم يرد الفقير الذي لا شيء معه للإجماع على أن مثله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت