فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 5685

بسم الله الرحمن الرحيم

باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - حَدَّثَنِى أَبُو سُفْيَانَ - رضى الله عنه - فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم فَقَالَ يَامُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ.

1316 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهي في اللغة النماء والتطهير والمال ينمي بها من حيث لا يرى وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب وقيل ينمي أجرها عند الله وهي من الأسماء المشتركة بين العين والمعنى لأنها قد تطلق أيضًا على القدر المخرج من النصاب للمستحق وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة أيمانه ظاهرًا وباطنًا والغرض من إيجاب الزكاة مواساة الفقراء والمواساة لا تكون إلا من مال له بال وهو النصاب ثم جعلها الشارع في الأموال النامية من المعدنيات والنبات والحيوان أما المعدني ففي جوهري الثمنية وهو الذهب والفضة وأما النباتي ففي القوت وأما الحيواني ففي النعم ورتب مقدار الواجب بحسب المؤنة والنصب فأقلها تعبًا وهو الركاز أكبرها واجبًا وفيه الخمس ويليه النبات فإن سقى بالسماء ونحوه ففيه العشر وإلا فنصفه ويليه النقد وفيه ربع العشر ثم الماشية. قوله (حديث النبي صلى الله عليه وسلّم) أي على الوجه الذي تقدم في قصة هرقل مع تعريف صلة الرحم وتعريف العفاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت