فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 5685

باب لاَ تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.

1373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلّم «وَلاَ يُخْرَجُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ» .

باب أَخْذِ الْعَنَاقِ فيِ الصَّدَقَة

1374 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ أَبُو

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلا في خمس أواق. قوله (هرمة) بكسر الراء الكبيرة السن و (ذات عوار) أي المعيبة والعوار بضم العين وفتحها العيب و (التيس) فحل الغنم وهو من المعز وهذا إذا كانت ماشية كلها أو بعضها إناثًا وإلا جاز أخذ الذكر من الذكران وذلك لأن الأنثى أكثر فائدة أو لأن الذكر مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة فيتضرر بإخراجه. قوله (إلا أن يشاء المصدق) بتخفيف الصاد أي الساعي والاستثناء أما من التيس لأنه قد يزيد على خيار الغنم في القيمة بطلب الفحولة وأما من الكل وذلك حيث يراد النفع للمستحقين ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًا أي لا يخرج المالك الناقص من الهرم ونحوه لكن يخرج ما شاء المصدق من الكامل الخطابي لا يأخذ المصدق شرار الأموال كما لا يأخذ كرائمها ليكون ذلك عدلًا بين الفريقين لا يجحف بأرباب الأملاك ولا يزري بحقوق الفقراء وإنما لا يأخذ ذات العوار إذا كان في الغنم من الصحيح ما بقى بقدر الواجب فإن كانت كلها معيبة أخذ من عرضها (باب العناق في الصدقة) . قوله (عبد الرحمن بن خالد) الفهمي المصري مر في باب السمر في العلم و (العناق) بفتح العين الأنثى من أولاد المعز ومر شرح الحديث في أول كتاب الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت